مصنف عبد الرزاق 8412
باب حلال أعان حراما على صيد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
سُئِلَ الثَّوْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ أَشَارَ إِلَى صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ، أَوْ هُوَ فِي الْحَرَمِ فَأَصَابَهُ آخَرُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: " عَلَيْهِمَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.