مصنف عبد الرزاق 8410
باب الرخصة للمحرم في أكل الصيد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، إِلَّا مَا اصْطَدْتُمْ أَوِ اصْطِيدَ لَكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.