Dalil

Shu'ab al-Iman (al-Bayhaqi) 6002

✧ Women’s use of dye

Show the chain

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُّورِيُّ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ عِصْمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ

قَالَتْ: أَوْمَأَتِ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ بِيَدِهَا كِتَابٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَبَضَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: " مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ؟ " قَالَتْ: بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ قَالَ: " لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكَ بِالْحِنَّاءِ " فَرَوَيْنَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ خِضَابِ الْحِنَّاءِ فَقَالَتْ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ كَانَ حِبِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَكْرَهُ رِيحَهُ "، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَلَيْسَ يَحْرُمُ عَلَى أَخَوَاتِي أَنْ يَخْتَضِبْنَ

Grades by grader

No grade is recorded for this wording.