دليل

شعب الإيمان 6002

فصل في خضاب النساء

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُّورِيُّ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ عِصْمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ

قَالَتْ: أَوْمَأَتِ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ بِيَدِهَا كِتَابٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَبَضَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: " مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ؟ " قَالَتْ: بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ قَالَ: " لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكَ بِالْحِنَّاءِ " فَرَوَيْنَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ خِضَابِ الْحِنَّاءِ فَقَالَتْ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ كَانَ حِبِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَكْرَهُ رِيحَهُ "، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَلَيْسَ يَحْرُمُ عَلَى أَخَوَاتِي أَنْ يَخْتَضِبْنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.