دليل

مسند الطيالسي 941

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَوَادَةُ بْنُ حَنْظَلَةَ الْقُشَيْرِيُّ، سَمِعَ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَخْطُبُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

" لَا يَغُرَّنَّكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرَ هَكَذَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.