مسند الطيالسي 941
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَوَادَةُ بْنُ حَنْظَلَةَ الْقُشَيْرِيُّ، سَمِعَ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَخْطُبُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" لَا يَغُرَّنَّكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرَ هَكَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.