مصنف ابن أبي شيبة 9016
من كان يستحب تأخير تأخير السحور
اعرض الإسناد
مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ [١]بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُنَادِي أَوْ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَيَنْتَبِهُ نَائِمُكُمْ وَيَرْجِعُ قَائِمُكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.