مسند الطيالسي 940
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُهَلَّبَ بْنَ أَبِي صُفْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَخْطُبُ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ:
" نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ أَوْ عَلَى قَرْنَيْ شَيْطَانٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.