دليل

مسند الطيالسي 942

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَوَادَةُ بْنُ حَنْظَلَةَ الْقُشَيْرِيُّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

" لَا يَمْنَعَنَّكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنَ السُّحُورِ، وَلَا الصُّبْحُ الْمُسْتَطِيلُ، وَلَكِنِ الصُّبْحُ الْمُسْتَطِيرُ فِي الْأُفُقِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.