مسند الطيالسي 942
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَوَادَةُ بْنُ حَنْظَلَةَ الْقُشَيْرِيُّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
" لَا يَمْنَعَنَّكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنَ السُّحُورِ، وَلَا الصُّبْحُ الْمُسْتَطِيلُ، وَلَكِنِ الصُّبْحُ الْمُسْتَطِيرُ فِي الْأُفُقِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.