مسند الطيالسي 426
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ نَذِيرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ:
أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي، وَقَالَ: حَقُّ الْإِزَارِ إِلَى هَاهُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى هَاهُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ، أَوْ: لَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.