دليل

صحيح ابن حبان 5448

فصل

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

أَنَّهُ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَضَلَةِ سَاقِهِ فَقَالَ «هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ»

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSoundhadithunlocked