MajelisNoteدليل

مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ

الاسم الكامل
مسلم بن نذير
الحكم
مقبول
الطبقة
الثالثة
الحديث
21 حديثًا · 21 إسنادًا

ترجمته على hdith.com

أحاديث ورد في إسنادها

  • جامع الترمذي 1783الراوي 2 في الإسناد

    أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ فَقَالَ هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلُ فَإِنْ أَبَيْتَ فَلاَ حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ

  • سنن النسائي 5329الراوي 2 في الإسناد

    مَوْضِعُ الإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالْعَضَلَةِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ وَلاَ حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الإِزَارِ

  • سنن ابن ماجه 3572الراوي 2 في الإسناد

    أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَسْفَلِ عَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ فَقَالَ هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَلاَ حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ

  • مسند أحمد 23243الراوي 2 في الإسناد

    أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ - قَالَ: هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِيمَا دُونَ الْكَعْبَيْنِ

  • الشمائل المحمدية 121الراوي 2 في الإسناد

    أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ فَقَالَ هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَلا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 601الراوي 2 في الإسناد

    كُنْتُ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ جَالِسًا أَخْفُقُ، فَاحْتَضَنَنِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي، فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا أَنَا بِالنَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ وَجَبَ عَلَيَّ وُضُوءٌ ؟ قَالَ: لَا حَتَّى تَضَعَ جَنْب…

  • السنن الكبرى للبيهقي 13689الراوي 2 في الإسناد

    أَنَّ حُذَيْفَةَ ؓ سُئِلَ: أَيَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى وَالِدَتِهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ لَمْ تَفْعَلْ رَأَيْتَ مِنْهَا مَا تَكْرَهُ.

  • مسند البزار 2975الراوي 2 في الإسناد

    أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

  • مسند البزار 2976الراوي 2 في الإسناد

    أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ فَقَالَ: حَقُّ الْإِزَارِ هَاهُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَاهُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ أَوْ لَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ…

  • المستدرك 5578الراوي 2 في الإسناد

    كُنَّا عِنْدَ عَلِيٍّ فَجَاءَ ابْنُ جُرْمُوزٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ فَقَالَ عَلِيٌّ أَتَقْتُلُ ابْنَ صَفِيَّةَ تَفَخُّرًا؟ ائْذَنُوا لَهُ وَبِشِّرُوهُ بِالنَّارِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَار…

  • صحيح ابن حبان 5445الراوي 2 في الإسناد

    أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي فَقَالَ «هَاهُنَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَاهُنَا وَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ»

  • صحيح ابن حبان 5449الراوي 2 في الإسناد

    أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي فَقَالَ «هَاهُنَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَاهُنَا وَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ»

  • المطالب العالية 2035الراوي 2 في الإسناد

    « الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا، وَالَّتِي قَدْ دُخِلَ بِهَا - فِي الثَّلَاثِ سَوَاءٌ

  • المطالب العالية 3160الراوي 2 في الإسناد

    إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ حُذَيْفَةَ ؓ، فَقَالَ: أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي ؟، فَقَالَ: « إِنَّكَ إِنْ لَمْ تَسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا رَأَيْتَ مِنْهَا مَا يَسُوؤُكَ »

  • المعجم الأوسط 1782الراوي 2 في الإسناد

    أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي أَسْفَلَ مِنْهَا، فَقَالَ: هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ

  • المعجم الأوسط 2082الراوي 2 في الإسناد

    سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ مَوْضِعِ الْإِزَارِ ؟ فَأَخَذَ بِعَضَلَةِ سَاقِي، فَقَالَ: " إِلَى هَاهُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ

  • المعجم الأوسط 5269الراوي 2 في الإسناد

    لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ، وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ، وَابْنُ عَمَّتِي

  • المعجم الأوسط 9481الراوي 2 في الإسناد

    أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي

  • المعجم الصغير 271الراوي 2 في الإسناد

    أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي، فَقَالَ: هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ، وَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ

  • المعجم الصغير 795الراوي 2 في الإسناد

    لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ، وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ وَابْنُ عَمَّتِي

  • مسند الطيالسي 426الراوي 2 في الإسناد

    أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي، وَقَالَ: حَقُّ الْإِزَارِ إِلَى هَاهُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى هَاهُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ، أَوْ: لَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَا…