مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ
- الاسم الكامل
- مسلم بن نذير
- الحكم
- مقبول
- الطبقة
- الثالثة
- الحديث
- 21 حديثًا · 21 إسنادًا
روى عن
- حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِفي 17 إسنادًا · ت 36هـ
- عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍفي 3 إسنادًا · ت 40هـ
- عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍفي 1 إسنادًا · ت 65هـ
روى عنه
- أَبِي إِسْحَاقَفي 16 إسنادًا · ت 126هـ
- الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍفي 3 إسنادًا · ت 111هـ
- يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَفي 1 إسنادًا · ت 144هـ
- مَيْمُونٍ الْخَيَّاطِفي 1 إسنادًا
أحاديث ورد في إسنادها
- جامع الترمذي 1783الراوي 2 في الإسناد
أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ فَقَالَ هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلُ فَإِنْ أَبَيْتَ فَلاَ حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ
- سنن النسائي 5329الراوي 2 في الإسناد
مَوْضِعُ الإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالْعَضَلَةِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ وَلاَ حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الإِزَارِ
- سنن ابن ماجه 3572الراوي 2 في الإسناد
أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَسْفَلِ عَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ فَقَالَ هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَلاَ حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ
- مسند أحمد 23243الراوي 2 في الإسناد
أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ - قَالَ: هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِيمَا دُونَ الْكَعْبَيْنِ
- الشمائل المحمدية 121الراوي 2 في الإسناد
أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ فَقَالَ هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَلا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ
- السنن الكبرى للبيهقي 601الراوي 2 في الإسناد
كُنْتُ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ جَالِسًا أَخْفُقُ، فَاحْتَضَنَنِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي، فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا أَنَا بِالنَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ وَجَبَ عَلَيَّ وُضُوءٌ ؟ قَالَ: لَا حَتَّى تَضَعَ جَنْب…
- السنن الكبرى للبيهقي 13689الراوي 2 في الإسناد
أَنَّ حُذَيْفَةَ ؓ سُئِلَ: أَيَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى وَالِدَتِهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ لَمْ تَفْعَلْ رَأَيْتَ مِنْهَا مَا تَكْرَهُ.
- مسند البزار 2975الراوي 2 في الإسناد
أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
- مسند البزار 2976الراوي 2 في الإسناد
أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ فَقَالَ: حَقُّ الْإِزَارِ هَاهُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَاهُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ أَوْ لَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ…
- المستدرك 5578الراوي 2 في الإسناد
كُنَّا عِنْدَ عَلِيٍّ فَجَاءَ ابْنُ جُرْمُوزٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ فَقَالَ عَلِيٌّ أَتَقْتُلُ ابْنَ صَفِيَّةَ تَفَخُّرًا؟ ائْذَنُوا لَهُ وَبِشِّرُوهُ بِالنَّارِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَار…
- صحيح ابن حبان 5445الراوي 2 في الإسناد
أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي فَقَالَ «هَاهُنَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَاهُنَا وَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ»
- صحيح ابن حبان 5449الراوي 2 في الإسناد
أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي فَقَالَ «هَاهُنَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَاهُنَا وَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ»
- المطالب العالية 2035الراوي 2 في الإسناد
« الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا، وَالَّتِي قَدْ دُخِلَ بِهَا - فِي الثَّلَاثِ سَوَاءٌ
- المطالب العالية 3160الراوي 2 في الإسناد
إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ حُذَيْفَةَ ؓ، فَقَالَ: أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي ؟، فَقَالَ: « إِنَّكَ إِنْ لَمْ تَسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا رَأَيْتَ مِنْهَا مَا يَسُوؤُكَ »
- المعجم الأوسط 1782الراوي 2 في الإسناد
أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي أَسْفَلَ مِنْهَا، فَقَالَ: هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ
- المعجم الأوسط 2082الراوي 2 في الإسناد
سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ مَوْضِعِ الْإِزَارِ ؟ فَأَخَذَ بِعَضَلَةِ سَاقِي، فَقَالَ: " إِلَى هَاهُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ
- المعجم الأوسط 5269الراوي 2 في الإسناد
لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ، وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ، وَابْنُ عَمَّتِي
- المعجم الأوسط 9481الراوي 2 في الإسناد
أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي
- المعجم الصغير 271الراوي 2 في الإسناد
أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي، فَقَالَ: هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ، وَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ
- المعجم الصغير 795الراوي 2 في الإسناد
لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ، وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ وَابْنُ عَمَّتِي
- مسند الطيالسي 426الراوي 2 في الإسناد
أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي، وَقَالَ: حَقُّ الْإِزَارِ إِلَى هَاهُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى هَاهُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ، أَوْ: لَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَا…