دليل

مسند البزار 2976

مسلم بن نذير عن حذيفة

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ وَاللَّفْظُ لَفْظُ شُعْبَةَ قَالَ:

أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ فَقَالَ: حَقُّ الْإِزَارِ هَاهُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَاهُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ أَوْ لَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.