مسند الطيالسي 1120
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ خَصْمَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي أَرْضٍ، أَحَدُهُمَا امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ عَابِسٍ الْكِنْدِيُّ وَالْآخَرُ رَبِيعَةُ بْنُ عَيْدَانَ، فَقَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا انْتَزَى عَلَى أَرْضِي ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " بَيِّنَتُكَ "، قَالَ: لَيْسَتْ لِي بَيِّنَةٌ ! قَالَ: " إِذًا يَحْلِفُ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذًا يَذْهَبُ بِهَا ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذَلِكَ "، فَلَمَّا قَامَ لِيَحْلِفَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَمَا إِنَّهُ إِنْ حَلَفَ ظَالِمًا لِيَذْهَبَ بِأَرْضِهِ لَيَلْقَيَنَّ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.