المعجم الكبير 8972
بَابُ مَنِ اسْمُهُ عُمَرُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ثنا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ ثَابِتِ بْنِ قُطْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ
أَنَّهُ قَالَ «يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَالْجَمَاعَةِ فَإِنَّهُمَا حَبْلُ اللهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ وَإِنَّ مَا تَكْرَهُونَ فِي الطَّاعَةِ وَالْجَمَاعَةِ خَيْرٌ مِمَّا تُحِبُّونَ فِي الْفُرْقَةِ وَإِنَّ اللهَ ﷻ لَمْ يَخْلُقْ شَيْئًا إِلَّا جَعَلَ لَهُ نِهَايَةً يَنْتَهِي إِلَيْهَا وَإِنَّ الْإِسْلَامَ قَدْ أَقْبَلَ لَهُ ثَبَاتٌ وَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَبْلُغَ نُهْيَتَهُ ثُمَّ يَرْتَدَّ وَيَنْقُصَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَآيَةُ ذَلِكَ أَنْ تَكْثُرَ الْفَاقَةُ وَيُقْطَعَ الْأَرْحَامُ حَتَّى لَا يَجِدَ الْفَقِيرُ مَنْ يَعُودُ عَلَيْهِ وَحَتَّى يَرَى الْغَنِيُّ أَنَّهُ لَا يَكْفِيهِ مَا عِنْدَهُ وَحَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَشْكُو إِلَى أَخِيهِ وَابْنِ عَمِّهِ وَلَا يَعُودُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ وَحَتَّى إِنَّ السَّائِلَ لَيَمْشِي بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ مَا يُوضَعُ فِي يَدِهِ شَيْءٌ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَلِكَ خَارَتِ الْأَرْضُ خَوْرَةً لَا يَرَوْنَ أَهْلُ كُلِّ سَاحَةٍ إِلَّا أَنَّهَا خَارَتْ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ تَهْدَأُ عَلَيْهِمْ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ تَفْجَؤُهُمُ الْأَرْضُ تَقِيءُ أَفْلَاذَ كَبِدِهَا» قِيلَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَا أَفْلَاذُ كَبِدِهَا؟ قَالَ «أَسَاطِينُ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ فَمِنْ يَوْمَئِذٍ لَا يُنْتَفَعُ بِذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه