المعجم الكبير 8971
بَابُ مَنِ اسْمُهُ عُمَرُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ ثَابِتِ بْنِ قُطْبَةَ الْمُزَنِيِّ قَالَ خَطَبَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَوْمًا خُطْبَةً لَمْ يَخْطُبْنَا مِثْلَهَا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا قَالَ
«أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللهَ وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَالْجَمَاعَةِ فَإِنَّهُمَا حَبْلُ اللهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ وَإِنَّ مَا تَكْرَهُونَ فِي الطَّاعَةِ وَالْجَمَاعَةِ خَيْرٌ مِمَّا تُحِبُّونَ فِي الْفُرْقَةِ وَإِنَّ اللهَ لَمْ يَخْلُقْ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا جَعَلَ لَهُ نُهْيَةً يَنْتَهِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْقُصُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ قَدْ أُثْبِتَ وَيُوشِكُ أَنْ يَنْقُصَ وَيُدْبِرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَآيَةُ ذَلِكَ أَنْ تَقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ وَأَنْ تَفْشُوَ الْفَاقَةُ حَتَّى لَا يَخَافُ الْغَنِيُّ إِلَّا الْفَقْرَ وَحَتَّى لَا يَجِدَ الْفَقِيرُ مَنْ يَعْطِفُ عَلَيْهِ وَحَتَّى يَقُومَ السَّائِلُ بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ فَلَا يَقَعُ فِي يَدِهِ شَيْءٌ فَبَيْنَمَا النَّاسُ كَذَلِكَ إِذْ خَارَتِ الْأَرْضُ خَارَةً مِثْلَ خُوَارِ الْبَقَرِ يَحْسِبُ كُلُّ قَوْمٍ أَنَّهَا خَارَتْ مِنْ سَاحَتِهِمْ ثُمَّ يَكُونُ رُجُوعٌ فَتَخُورُ الثَّانِيَةَ أَفْلَاذَ كَبِدِهَا» فَقِيلَ لَهُ وَمَا أَفْلَاذُ كَبِدِهَا؟ قَالَ «أَمْثَالُ هَذِهِ السَّوَارِي مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَمِنْ يَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُ مِنْهُ صَدَقَةَ مَالِهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه