المعجم الكبير 8973
بَابُ مَنِ اسْمُهُ عُمَرُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءَ أَنَا زَائِدَةُ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي قُطْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ
«الْزَمُوا هَذِهِ الْجَمَاعَةَ فَإِنَّهُ حَبْلُ اللهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ وَإِنَّ مَا تَكْرَهُونَ فِي الْجَمَاعَةِ خَيْرٌ مِمَّا تُحِبُّونَ فِي الْفُرْقَةِ وَإِنَّ اللهَ لَمْ يَخْلُقْ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا جَعَلَ لَهُ مُنْتَهًى وَإِنَّ هَذَا الدِّينَ قَدْ تَمَّ وَإِنَّهُ صَائِرٌ إِلَى نُقْصَانٍ وَإِنَّ أَمَارَةَ ذَلِكَ أَنْ يُقْطَعَ الْأَرْحَامُ وَيُؤْخَذَ الْمَالُ مِنْ غَيْرِ حَقِّهِ وَتُسْفَكَ الدِّمَاءُ وَيَشْكِي ذُو الْقَرَابَةِ إِلَى قَرَابَتِهِ لَا يَعُودُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ وَيَطُوفُ السَّائِلُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ مَا يُوضَعُ فِي يَدِهِ شَيْءٌ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ خَارَتِ الْأَرْضُ خُوَارَ الْبَقَرِ إِذْ قَذَفَتْ أَفْلَاذَ كَبِدِهَا فَلَا يُنْتَفَعُ بَعْدَهُ بِذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه