المعجم الكبير 6642
يَزِيدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الذَّهَبِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ
«مَا كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ لَمْ يَكُنْ يُؤَذِّنُ لَهُ غَيْرُهُ فَكَانُ إِذَا جَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَذَّنَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ الصَّلَاةَ ثُمَّ كَانَ أَبُو بَكْرٍ ؓ كَذَلِكَ ثُمَّ كَانَ عُمَرُ ؓ كَذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَ عُثْمَانُ كَثُرَ النَّاسُ فَأَمَرَ بِالنِّدَاءِ الْأَوَّلِ بِالسُّوقِ عَلَى دَارٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا الزَّوْرَاءُ فَكَانَ يُؤَذَّنُ لَهُ عَلَيْهَا فَإِذَا جَلَسَ عُثْمَانُ ؓ عَلَى الْمِنْبَرِ أَذَّنَ مُؤَذِّنُهُ الْأَوَّلُ فَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ الصَّلَاةَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه