المعجم الكبير 6641
يَزِيدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ «لَا يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَاعِبًا جَادًّا وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا صَاحِبِهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه