MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 6641

يَزِيدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ

أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ «لَا يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَاعِبًا جَادًّا وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا صَاحِبِهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا