المعجم الكبير 5926
عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ إِذْ قِيلَ لَهُ كَانَ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَأَهْلِ قُبَاءَ شَيْءٌ فَقَالَ
قَدِيمٌ قَدْ كَانَ ذَلِكَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ جِيءَ فَقِيلَ لَهُ قَدْ صَارَ بَيْنَ أَهْلِ قُبَاءَ شَيْءٌ فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِمْ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَأَبْطَأَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ بِلَالٌ لِأَبِي بَكْرٍ ؓ أَلَا أُقِيمُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ مَا شِئْتَ فَأَقَامَ فَقَدَّمَ النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ فَبَيْنَا هُوَ يُصَلِّي أَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَجَعَلَ يَشُقُّ الصُّفُوفَ حَتَّى قَامَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ؓ وَجَعَلُوا يُصَفِّحُونَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا أَكْثَرُوا الْتَفَتَ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ قَائِمٌ خَلْفَهُ فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ كَمَا هُوَ فَنَكَصَ إِلَى وَرَائِهِ وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ ؓ «مَا مَنَعَكَ إِذْ أَمَرْتُكَ أَنْ لَا تَكُونَ صَلَّيْتَ؟» قَالَ لَا يَنْبَغِي لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَتَقَدَّمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «مَا شَأْنُ التَّصْفِيقِ فِي الصَّلَاةِ إِنَّمَا التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه