MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 5749

مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فِي شَيْءٍ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَلَمْ يَأْتِ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أُقِيمَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ لِيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ وَكَبَّرَ ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَآهُ النَّاسُ فَجَعَلُوا يُصَفِّقُونَ لِأَبِي بَكْرٍ لِيَفْطِنَ بِدُخُولِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ ؓ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا سَمِعَ بِفَرْجِ الصُّفُوفِ خَلْفَهُ عَرَفَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَاءَ فَاسْتَأْخَرَ إِلَى الصَّفِّ فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ كَتِفَيْ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى قَدَّمَهُ إِلَى مَقَامِهِ فَثَبَتَ أَبُو بَكْرٍ قَلِيلًا ثُمَّ حَمَلَ حَمْلَةً وَاحِدَةً الْقَهْقَرَى وَدَخَلَ فِي الصَّفِّ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَلِكَ تَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى لَهُمْ حَتَّى قَضَى الصَّلَاةَ ثُمَّ سَلَّمَ فَأَقْبَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ «مَا حَمَلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ عَلَى مَا صَنَعْتَ أَلَا ثَبَتَّ حِينَ قَدَّمْتُكَ؟» قَالَ قَدْ أَرَدْتُ ذَلِكَ ثُمَّ إِنْهُ لَمْ أَرَ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَمَامَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ «إِذَا نَابَتْكُمْ نَائِبَةٌ فَعَلَيْكُمْ بِالتَّسْبِيحِ فَإِنَّ التَّسْبِيحَ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقَ لِلنِّسَاءِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا