دليل

المعجم الكبير 5678

بَابٌ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ قَالَا ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ عُوَيْمِرًا جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ فَقَالَ

أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ بِهِ سَلْ يَا عَاصِمُ النَّبِيَّ ﷺ فَجَاءَ عَاصِمٌ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَكَرِهَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا فَرَجَعَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَرِهَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا فَقَالَ عُوَيْمِرٌ فَوَاللهِ لَآتِيَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَجَاءَ وَقَدْ أُنْزِلَ الْقُرْآنُ خَلْفَ عَاصِمٍ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «قَدْ أُنْزِلَ فِيكُمْ قُرْآنٌ» فَدَعَاهُمَا فَتَقَدَّمَا فَتَلَاعَنَا ثُمَّ قَالَ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَفَارَقَهَا وَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِفِرَاقِهَا فَجَرَتْ سُنَّةُ الْمُتلَاعِنَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «انْظُرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ قَصِيرًا مِثْلَ الْوَحْرَةِ فَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَعْيَنَ ذَا أَلْيَتَيْنِ فَلَا أَحْسَبُهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا» فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْأَمْرِ الْمَكْرُوهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.