دليل

المعجم الكبير 5679

بَابٌ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ الْأَزْدِيُّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَقِيلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ

أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ ﷻ فِي شَأْنِهِ مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ التَّلَاعُنِ فَقَالَ «قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ» قَالَ فَتَلَاعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ ثُمٌّ فَارَقَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَكَانَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ فِيهِمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ أَنَّهُ يَرِثُهَا ابْنُهَا وَتَرِثُ مِنْهُ مَا فُرِضَ لَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.