المعجم الكبير 4558b
رِفَاعَةُ بْنُ عَرَابَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ الْحَلَبِيُّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ أَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي هِلَالُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رِفَاعَةَ الْجُهَنِيَّ حَدَّثَهُ
قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْكَدِيدِ جَعَلُوا يَسْتَأْذِنُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِلَى أَهَالِيهِمْ فَيَأْذَنُ لَهُمْ فَقَالَ «مَا بَالُ شِقِّ الشَّجَرَةِ الَّتِي تَلِي رَسُولَ اللهِ ﷺ أَبْغَضُ إِلَيْكُمْ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ؟» فَلَمْ يُرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا بَاكٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الَّذِي يَسْتَأْذِنُكَ بَعْدَ هَذَا لَسَفِيهٌ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى خَيْرًا ثُمَّ قَالَ «أَشْهَدُ عِنْدَ اللهِ لَا يَمُوتُ عَبْدٌ شَهِدَ شَهَادَةَ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ ثُمَّ يُسَدِّدُ إِلَّا سُلِكَ بِهِ فِي الْجَنَّةِ وَلَقَدْ وَعَدَنِي رَبِّي أنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا تَدْخُلُوا حَتَّى تَتَبَوَّءُوا أَنْتُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَذَرَارِيِّكُمْ مَسَاكِنَ فِي الْجَنَّةِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.