المعجم الكبير 4562
رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ الْجُذَامِيُّ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ ثنا أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ
قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي هُدْنَةِ الْحُدَيْبِيَةِ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ الْجُذَامِيُّ فَأَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ غُلَامًا وَأَسْلَمَ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ وَكَتَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى قَوْمِهِ كِتَابًا فِيهِ «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ لِرَفَاعَةَ بْنِ زَيْدٍ إِنِّي بَعَثْتُهُ إِلَى قَوْمِهِ عَامَّةً وَمَنْ دَخَلَ فِيهِمْ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَمَنْ أَقْبَلَ فَفِي حِزْبِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ أَدْبَرَ فَلَهُ أَمَانٌ شَهْرَيْنِ» فَلَمَّا قَدِمَ رِفَاعَةُ إِلَى قَوْمِهِ أَجَابُوا وَأَسْلَمُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.