المعجم الكبير 3351
بَابُ مَنِ اسْمُهُ الْحَارِثُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا أَبُو مَعْمَرٍ الْمُقْعَدُ ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ ثنا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ السَّهْمِيُّ حَدَّثَنِي زُرَارَةُ بْنُ كَرِيمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو السَّهْمِيُّ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَهُ
قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِمِنًى أَوْ بِعَرَفَاتٍ وَيَجِيءُ الْأَعْرَابُ فَإِذَا رَأَوْا وَجْهَهُ قَالُوا هَذَا وَجْهٌ مُبَارَكٌ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ اسْتَغْفِرْ لِي قَالَ «اللهُمَّ اغْفِرْ لَنَا» قَالَ فَدُرْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ اسْتَغْفِرْ لِي قَالَ «اللهُمَّ اغْفِرْ لَنَا» فَذَهَبَ يَبْزُقُ فَقَالَ بِيَدِهِ فَأَخَذَ بِهَا بُزَاقَهُ فَمَسَحَ بِهِ نَعْلَهُ كَرِهَ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِمَّنْ حَوْلَهُ ثُمَّ قَالَ «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا اللهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ» قَالَ وَأَمَرَ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ «تَصَدَّقُوا فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّكُمْ لَا تَرَوْنَنِي بَعْدَ يَوْمِي هَذَا وَوَقَّتَ يَلَمْلَمَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْهَا وَذَاتَ عِرْقٍ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ» أَوْ قَالَ «لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ» وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْعَتِيرَةِ قَالَ «مَنْ شَاءَ عَتَرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ وَمَنْ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّعْ» وَقَالَ «فِي الْغَنَمِ أُضْحِيَّتُهَا» بِأَصَابِعِ كَفِّهِ الْيُمْنَى فَصَبَّهَا عَلَى مَفْصِلِ الْإِصْبَعِ الْوُسْطَى وَإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَعَطَفَ طَرَفَهَا شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه