دليل

المعجم الكبير 3229

بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ثنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى غُفْرَةَ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ الرَّجُلُ فِي غُنَيْمَتِهِ إِلَى حَاشِيَةِ الْقَرْيَةِ فَيَشْهَدُ الصَّلَوَاتِ ويَؤُوبُ إِلَى أَهْلِهِ حَتَّى إِذَا أَكَلَ مَا حَوْلَهُ وَتَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ الْأَرْضُ قَالَ لَوِ ارْتَفَعْتُ إِلَى رَدْهَةٍ هِيَ أَعْفَا كَلَأً مِنْ هَذِهِ فَيَرْتَفِعُ حَتَّى لَا يَشْهَدَ مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا الْجُمُعَةَ حَتَّى إِذَا أَكَلَ مَا حَوْلَهُ وَتَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ الْأَرْضُ قَالَ لَوِ ارْتَفَعْتُ إِلَى رَدْهَةٍ هِيَ أَعْلَا كَلَأً مِنْ هَذِهِ فَيَرْتَفِعُ حَتَّى لَا يَشْهَدَ جُمُعَةً وَلَا يَدْرِي مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ حَتَّى يُطْبَعَ عَلَى قَلْبِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.