المعجم الكبير 21403
الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ فَاطِمَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثنا شُعْبَةُ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ
أَنَّهَا سَأَلْتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ طَلَّقَنِي زَوْجِي وَلَمْ يَفْرِضْ لِي نَفَقَةً وَلَا سُكْنَى فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ «إِنَّ زَوْجَكِ لَا يُرَاجِعُكِ إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِلَّتِي يُرَاجِعُهَا زَوْجُهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.