المعجم الكبير 21404
الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ فَاطِمَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ ثنا هُشَيْمٌ أَنَا مُغِيرَةُ وَحُصَيْنٌ وَسَيَّارٌ وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ وَمُجَالِدٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ وَأَشْعَثُ كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ
دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ «طَلَّقَنِي زَوْجِي ألْبَتَّةَ فَخَاصَمْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.