دليل

المعجم الكبير 21402

الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ فَاطِمَةَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى وَيُوسُفُ الْقَاضِي قَالَا ثنا مُسَدَّدٌ ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ

خَالَفَنَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ فِي سُكْنَى الْمُطَلَّقَةِ ونَفَقَتِها فَقَالُوا لِي بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَأَتَيْتُهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَسَأَلْتُهَا فَقَالَتْ طَلَّقَنِي زَوْجِي فَقَالَ لِي أَخُوهُ إِنَّهُ لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَا ابْنَةَ قَيْسٍ إِنَّمَا يَكُونُ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ مَا كَانَ لِزَوْجِكِ عَلَيْكِ رَجْعَةٌ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.