دليل

المعجم الكبير 19476

بَابُ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ «زَوْجُ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَنَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أُمَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَأُمُّ عَائِشَةَ، وَأَخِيهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أُمُّ رُومَانَ بِنْتُ عَامِرِ بْنِ عُوَيْمِرِ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ أُذَيْنَةَ بْنِ سُبَيْعِ بْنِ رُهْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ كِنَانَةَ»

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

«مِنْ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيَّ وَبَلَائِهِ الْحَسَنِ عِنْدِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تُوُفِّيَ فِي بَيْتِي وَفِي يَوْمِي وَقُبِضَ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي وَجُمِعَ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ» قَالَ فَقُلْتُ لَهَا هَذَا فِي بَيْتِكِ وَفِي يَوْمِكِ وَبَيْنَ سَحْرِكِ وَنَحْرِكِ فَكَيْفَ جُمِعَ بَيْنَ رِيقِكِ وَرِيقِهِ؟ قَالَتْ «دَخَلَ عَلَيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ غَدَاةَ يَوْمِ الِإثْنَيْنِ وَفِي يَدِهِ سِوَاكٌ رَطْبٌ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَاخِصًا بِبَصَرِهِ إِلَيْهِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُولَعُ بِالسِّوَاكِ» فَقُلْتُ «اقْسِمْهُ وَنَاوِلْنِيهِ» فَقَسَمَهُ بِاثْنَيْنِ وَنَاوَلَنِيهِ فَمَضَغْتُهُ أُلَيِّنُهُ ثُمَّ أَدْخَلْتُهُ فِي فِيِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَتَسَوَّكَ بِهِ وَجُمِعَ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.