دليل

المعجم الكبير 19475

بَابُ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ «زَوْجُ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَنَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أُمَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَأُمُّ عَائِشَةَ، وَأَخِيهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أُمُّ رُومَانَ بِنْتُ عَامِرِ بْنِ عُوَيْمِرِ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ أُذَيْنَةَ بْنِ سُبَيْعِ بْنِ رُهْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ كِنَانَةَ»

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ

ثنا الْقَعْنَبِيُّ ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ أَبَا عَمْرٍو ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ مِمَّا أَنْعَمَ اللهُ عَلَيَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «قُبِضَ فِي بَيْتِي وَيَوْمِي وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي» وَإِنَّ اللهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ أَخِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَنَا مُسْنِدَةٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِلَى صَدْرِي وَبِيَدِهِ سِوَاكٌ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ آخُذُهُ لَكَ فَأَوْمَأَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ فَلَيَّنْتُهُ لَهُ ثُمَّ نَاوَلْتُهُ فَأَمَرَّهُ عَلَى ثَغْرِهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ أَوْ قَالَتْ عُلْبَةٌ فِيهَا مَاءٌ فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِيهَا ثُمَّ يَمْسَحُ بِهَا وَجْهَهُ وَيَقُولُ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ لَسَكَرَاتٍ» ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى يَدِهِ ثُمَّ يَقُولُ «فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى» حَتَّى قُبِضَ وَمَالَتْ يَدُهُ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.