المعجم الكبير 19477
بَابُ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ «زَوْجُ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَنَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أُمَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَأُمُّ عَائِشَةَ، وَأَخِيهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أُمُّ رُومَانَ بِنْتُ عَامِرِ بْنِ عُوَيْمِرِ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ أُذَيْنَةَ بْنِ سُبَيْعِ بْنِ رُهْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ كِنَانَةَ»
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ صَاحِبُ الْمَغَازِي ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّهَا قَالَتْ وَجِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَلِكَ الْيَوْمَ حِينَ رَجَعَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاضْطَجَعَ فِي حِجْرِي فَدَخَلَ عَلَيَّ رَجُلٌ مِنْ آلِ أَبِي بَكْرٍ وَفِي يَدِهِ سِوَاكٌ أَخْضَرُ قَالَتْ فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَدِهِ نَظَرًا فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُرِيدُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ تُحِبُّ أَنْ أُعْطِيَكَ هَذَا السِّوَاكَ؟ قَالَ «نَعَمْ» قَالَتْ فَأَخَذْتُهُ فَمَضَغْتُهُ لَهُ حَتَّى أُلَيِّنَهُ ثُمَّ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ فَاسْتَنَّ بِهِ كَأَشَدَّ مَا رَأَيْتُهُ يَسْتَنُّ بِسِوَاكٍ قَبْلَهُ ثُمَّ وَضَعَهُ وَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَثْقُلُ فِي حِجْرِي فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فِي وَجْهِهِ فَإِذَا بَصَرُهُ قَدْ شَخَصَ وَهُوَ يَقُولُ «بَلِ الرَّفِيقُ الْأَعْلَى مِنَ الْجَنَّةِ» فَقُلْتُ خُيِّرْتَ فَاخْتَرْتَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ قَالَتْ وَقُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.