المعجم الكبير 19187
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي الطَّاهِرِ بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ ثنا أَبُو صَالِحٍ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ
أَنَّ أَبَا سُلَيْمَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الرَّمْدَاءَ الْبَلَوِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَتَوْا بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَضُرِبَ ثُمَّ شَرِبَ الثَّانِيَةَ فَأَتَوْا بِهِ فَضَرَبَهُ فَلَا أَدْرِي قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ أُمِرَ بِهِ فَجُعِلَ عَلَى الْعِجْلِ فَضَرَبْتُ عُنُقَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه