المعجم الكبير 19187
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي الطَّاهِرِ بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ ثنا أَبُو صَالِحٍ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ
أَنَّ أَبَا سُلَيْمَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الرَّمْدَاءَ الْبَلَوِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَتَوْا بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَضُرِبَ ثُمَّ شَرِبَ الثَّانِيَةَ فَأَتَوْا بِهِ فَضَرَبَهُ فَلَا أَدْرِي قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ أُمِرَ بِهِ فَجُعِلَ عَلَى الْعِجْلِ فَضَرَبْتُ عُنُقَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.