دليل

المعجم الكبير 19194

فصل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْأَخْرَمُ الْأَصْبَهَانِيُّ ثنا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ ثنا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْأَعْمَشِ ومَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ قَالَ

وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَتَشَوَّقَتْ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأُخْبِرَ فَقَالَ «إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ قُضيَ أَجَلُهَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.