المعجم الكبير 19185
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ثنا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ ثنا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ فَلْيُصِبْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَإِذَا اسْتَنْصَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْهُ» هَكَذَا قَالَ مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ وَزَادَ عَلَى رِوَايَةِ النَّاسِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.