المعجم الكبير 17993
مَسْرُوقُ بْنُ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيُّ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثنا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحَذَّاءُ ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ
أَنَّ مَسْرُوقَ بْنَ وَائِلٍ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ بِالْعَقِيقِ فَأَسْلَمَ وَحَسُنَ إِسْلَامُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَبْعَثَ إِلَى قَوْمِي رَجُلًا يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَنْ تَكْتُبَ لَنَا كِتَابًا إِلَى قَوْمِي عَسَى اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ بِهَا فَقَالَ لِمُعَاوِيَةَ اكْتُبْ لَهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِلَى الْأَفْنَادِ مِنْ حَضْرَمَوْتٍ بِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ عَلَى السَّعَةِ وَالتِّيمَةِ فِي السُّيُوبِ الْخُمُسُ وَفِي الْبَعْلِ الْعُشْرُ لَا خِلَاطَ وَلَا وِرَاطَ وَلَا شِغَارَ وَلَا شِنَاقَ وَلَا جَنَبَ وَلَا جَلَبَ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ بَعِيرَيْنِ فِي عِقَالِ مَنْ أَجْبَا فَقَدْ أَرْبَى وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ «وَبَعَثَ إِلَيْهِمْ زِيَادَ بْنَ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِيَّ» أَمَّا الْخِلَاطُ فَلَا تُجْمَعُ الْمَاشِيَةُ وَأَمَّا الْوِرَاطُ فَلَا يُقَوِّمُهَا بِالْقِيمَةِ وَأَمَّا الشِّغَارُ فَيُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وَيُنْكِحُهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ بِلَا مَهْرٍ وَالشِّنَاقُ أَنْ يَعْقِلَهَا فِي مَبَارِكِهَا وَالْإِجْبَاءُ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْمَنَ عَلَيْهَا الْعَاهَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه