المعجم الكبير 17438
شُرَحْبِيلُ بْنُ مَعْشَرٍ الْعَبْسِيُّ، عَنْ مُعَاذٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ ثنا أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ السَّكُونِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ
أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ لَيْلَةً فَأَخَّرَ بِهَا حَتَّى ظَنَّ الظَّانُّ أَنْ قَدْ صَلَّى وَلَيْسَ بِخَارِجٍ ثُمَّ إِنَّهُ خَرَجَ بَعْدُ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ صَلَّيْتَ وَلَسْتَ بِخَارِجٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَعْتِمُوا بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فَإِنَّكُمْ قَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ وَلَمْ يُصَلِّهَا أَحَدٌ قَبْلَكُمْ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه