المعجم الكبير 17439
شُرَحْبِيلُ بْنُ مَعْشَرٍ الْعَبْسِيُّ، عَنْ مُعَاذٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ ثنا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ السَّكُونِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ مَعَهُ يُوصِيهِ ثُمَّ الْتَفَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ «إِنَّ أَهْلَ بَيْتِي هَؤُلَاءِ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ أَوْلَى النَّاسِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّ أَوْلِيَائِيَ مِنْكُمُ الْمُتَّقُونَ مَنْ كَانُوا أَوْ حَيْثُ كَانُوا اللهُمَّ إِنِّي لَا أُحِلُّ لَهُمْ فَسَادَ مَا أَصْلَحْتَ وَأَيْمُ اللهِ لَتُكْفَأُ أُمَّتِي عَلَى دِينِهَا كَمَا يُكْفَأُ الْإِنَاءُ فِي الْبَطْحَاءِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه