المعجم الكبير 17437
شُرَحْبِيلُ بْنُ مَعْشَرٍ الْعَبْسِيُّ، عَنْ مُعَاذٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ ثنا أَبُو الْيَمَانِ ثنا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ السَّكُونِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ
أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا حَتَّى قَالَ قَائِلٌ صَلَّى وَلَمْ يَخْرُجْ وَالْقَلِيلُ يَقُولُ يَخْرُجُ فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ «أَعْتِمُوا بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فَقَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ وَلَمْ يُصَلِّهَا أَحَدٌ قَبْلَكُمْ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه