المعجم الكبير 15899
يُوسُفُ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ السَّمَيْدَعِ الْأَنْطَاكِيُّ ثنا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ النَّصِيبِيُّ ثنا ضَمْرَة بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ
أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ بِالْمَدِينَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَصْبَحَتُ جُنُبًا فَأَتَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «أَفْطِرْ» قُلْتُ أَصُومُ يَوْمِي وَأَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ؟ قَالَ «لَا أَفْطِرْ» فَأَتَيْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ فَبَعَثَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ إِلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصْبِحُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ فَيَمْضِي عَلَى صِيَامِهِ» فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ عَائِشَةَ فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ عَزَمْتُ عَلَيْكَ أَلَا لَقِيتَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَأَخْبَرْتَهُ بِقَوْلِ عَائِشَةَ فَلَقِيتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ عَائِشَةَ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا أَخْبَرَنِي بِهِ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَقُلْتُ لرجاءِ بْنِ حَيْوَةَ مَنْ حَدَّثَكَ عَنْ يَعْلَى بِهَذَا الْحَدِيثِ؟ قَالَ إِيَّايَ حَدَّثَ يَعْلَى بِهَذَا الْحَدِيثِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.