المعجم الكبير 15900
يُوسُفُ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ فَلَا صَوْمَ لَهُ» فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبِي فَدَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلْنَاهُمَا عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَتَانَا «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ثُمَّ يَصُومُ» قَالَ فَدَخَلْنَا عَلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِهِمَا وَقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ مَرْوَانُ عَزَمْتُ عَلَيْكُمَا أَلَا ذَهَبْتُمَا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَخْبَرْتُمَاهُ قَالَ فَلَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَهُ أَبِي إِنَّ الْأَمِيرَ عَزَمَ عَلَيْنَا فِي أَمَرٍ لِنَذْكُرَهُ لَكَ قَالَ وَمَا هُوَ فَحَدَّثَهُ أَبِي فَتَلَوَّنَ وَجْهُ أَبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا قَالَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ أَعْلَمُ قَالَ الزُّهْرِيُّ «فَحَوَّلَ الْحَدِيثَ إِلَى غَيْرِهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.