المعجم الكبير 13987
بَابُ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ الْمُسْتَمْلِي قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّهِ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ
أَنَّ الرَّهْطَ الَّذِينَ بَعَثَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ لِيَقْتُلُوهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَتِيكٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيسٍ وَأَبُو قَتَادَةَ وَحَلِيفٌ لَهُمْ وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَنَّهُمْ قَدِمُوا خَيبرَ لَيْلًا فَعَمَدْنَا إِلَى أَبْوَابِهِمْ نُغَلِّقُهَا مِنْ خَارِجٍ قَالَتِ امْرَأَةُ ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ إِنَّ هَذَا لَصَوْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَتِيكٍ قَالَ افْتَحِي فَفَتَحَتْ فَدَخَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَتِيكٍ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ دُونَكَ فَذَهَبْتُ لِأَضْرِبَهَا بِالسَّيْفِ فَأَذْكُرُ نَهْيَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ فَأَكُفُّ عَنْهَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ الْأَنْصَارِيُّ وَلَيْسَ بِالْجُهَنِيِّ هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ الْأَنْصَارِيُّ الَّذِي رَوَى عَنْهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه