دليل

المعجم الكبير 113

بَابُ نِسْبَةُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا عَارِمٌ ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ زَوْدِيٍّ قَالَ

خَطَبَهُمْ عَلِيٌّ ؓ فَقَطَعُوا عَلَيْهِ خُطْبَتَهُ فَقَالَ إِنَّمَا وَهَنْتُ يَوْمَ قُتِلَ عُثْمَانُ ؓ وَضَرَبَ لَهُمْ مَثَلًا مَثَلَ ثَلَاثَةِ أَثْوَارٍ وَأَسَدٍ اجْتَمَعْنَ فِي أَجَمَةٍ أَسْوَدَ وَأَحْمَرَ وَأَبْيَضَ وَكَانَ الْأَسَدُ إِذَا أَرَادَ وَاحِدًا مِنْهُنَّ اجْتَمَعْنَ عَلَيْهِ فَامْتَنَعْنَ عَلَيْهِ فَقَالَ الْأَسَدُ لِلْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ إِنَّمَا يَفْضَحُنَا فِي أَجَمَتِنَا وَيُشْهِرُنَا هَذَا الْأَبْيَضُ فَدَعَانِي حَتَّى آكُلَهُ فَلَوْنُكُمَا عَلَى لَوْنِي وَلَوْنِي عَلَى لَوْنِكُمَا فَحَمَلَ عَلَيْهِ الْأَسَدُ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ قَتَلَهُ ثُمَّ قَالَ لِلْأَسْوَدِ إِنَّمَا يَفْضَحُنَا وَيُشْهِرُنَا فِي أَجَمَتِنَا هَذَا الْأَحْمَرُ فَدَعْنِي حَتَّى آكُلَهُ فَلَوْنِي عَلَى لَوْنِكَ وَلَوْنُكَ عَلَى لَوْنِي فَحَمَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ ثُمَّ قَالَ لِلْأَسْوَدِ إِنِّي آكُلُكَ قَالَ دَعْنِي أُصَوِّتُ ثَلَاثَةَ أَصْوَاتٍ فَقَالَ أَلَا إِنَّمَا أُكِلْتُ يَوْمَ أُكِلَ الْأَبْيَضُ أَلَا إِنَّمَا أُكِلْتُ يَوْمَ أُكِلَ الْأَبْيَضُ أَلَا إِنَّمَا أُكِلْتُ يَوْمَ أُكِلَ الْأَبْيَضُ أَلَا إِنَّمَا وَهَنْتُ يَوْمَ قُتِلَ عُثْمَانُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.