MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 10831

بَابُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ثنا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ يَتِيمٍ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُتْمُ وَعَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَعَنِ الْمَمْلُوكِ أَلَهُ مِنَ الْفَيْءِ شَيْءٌ؟ وَعَنِ الْخُمْسِ لِمَنْ هُوَ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْلَا

أَنْ يَأْتِيَ أُحْمُوقَةً مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ ثُمَّ كَتَبَ إِلَيْهِ أَمَّا الْيَتِيمُ فَإِذَا احْتَلَمَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ فَقَدِ انْقَطَعَ عَنْهُ الْيُتْمُ وَأَمَّا الْوِلْدَانُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ فِيهِمْ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ وَإِلَّا فَلَا تَقْتُلْهُمْ وَأَمَّا الْمَمْلُوكُ فَقَدْ كَانَ يُحْذَى لَهُ وَأَمَّا النِّسَاءُ فَقَدْ كُنَّ يُدَاوِينَ الْجَرْحَى وَيَسْقِينَ الْمَاءَ وَأَمَّا الْخُمُسُ فَنَزْعُمُ أَنَّهُ لَنَا وَيَزْعُمُ قَوْمُنَا أَنَّهُ لَيْسَ لَنَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا