MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 10830

بَابُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ الْحَلَبِيُّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَا ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَتَاهُ كِتَابُ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ

عَنْ ذِي الْقُرْبَى الَّذِينَ ذَكَرَ اللهُ فِي الْقُرْآنِ وَعَنْ قَتْلِ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ وَهَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْتُلُهُمْ؟ وَعَنِ انْقِضَاءِ يُتْمِ الْيَتِيمِ وَعَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَشْهَدَانِ الْبَأْسَ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ شَرٍّ أَخَافُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ فَكَتَبَ فِي ذَوِي الْقُرْبَى إِنَّا كُنَّا نَرَى قَرَابَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ هُمْ فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَلِكَ وَأَمَّا الْيَتِيمُ فَإِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ وَأُونِسَ مِنْهُمْ رَشَدٌ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ فَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ وَأَمَّا الصِّبْيَانُ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ وَأَنْتَ فَلَا تَقْتُلْهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِثْلَ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنِ الْغُلَامِ حِينَ قَتَلَهُ وَفِي الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ هَلْ لَهُمَا سَهْمٌ إِذَا شَهِدَا الْبَأْسَ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا