المعجم الأوسط 806
أحمد بن يحيي الحلواني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ. عَنْ أَنَسٍ
أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ، حَاضَتْ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَنْفِرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.