المعجم الأوسط 807
أحمد بن يحيي الحلواني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نَا عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: نَا ابْنُ مَنْظُورٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي شُهُودِ الْعَتَمَةِ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ، لَأَتَوْهَا وَلَوْ حَبْوًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.