المعجم الأوسط 805
أحمد بن يحيي الحلواني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى الْقَزَّازُ قَالَ: نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَ بِحَقِّهِ فَنِعْمَ الْمَعُونَةُ هُوَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.