MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 6858

محمد بن معاذ الحلبي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ، نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا بَشَّارُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَكِيمٍ، قَالَتْ: سَمِعْتُ أُمَّ إِسْحَاقَ، تَقُولُ:

هَاجَرْتُ مَعَ أَخِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ، فَلَمَّا كُنْتُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، قَالَ لِي أَخِي: اقْعُدِي يَا أُمَّ إِسْحَاقَ، فَإِنِّي نَسِيتُ نَفَقَتِي بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ: إِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ الْفَاسِقَ زَوْجِي قَالَ: لَا، إِنْ شَاءَ اللهُ. قَالَ: فَلَبِثْتُ أَيَّامًا، فَمَرَّ بِي رَجُلٌ قَدْ عَرَفْتُهُ وَلَا أُسَمِّيهِ، فَقَالَ: مَا يُقْعِدُكِ هَاهُنَا يَا أُمَّ إِسْحَاقَ ؟ قُلْتُ: أَنْتَظِرُ إِسْحَاقَ، ذَهَبَ لِنَفَقَةٍ لَهُ بِمَكَّةَ، فَقَالَ: لَا إِسْحَاقَ لَكِ، قَدْ لَحِقَهُ زَوْجُكِ الْفَاسِقُ فَقَتَلَهُ، فَقَدِمْتُ، " فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قُتِلَ إِسْحَاقُ. وَأَنَا أَبْكِي، وَيَنْظُرُ إِلَيَّ، فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ نَكَسَ فِي الْوُضُوءِ، فَأَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَهُ فِي وَجْهِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا