المعجم الأوسط 6858
محمد بن معاذ الحلبي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ، نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا بَشَّارُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَكِيمٍ، قَالَتْ: سَمِعْتُ أُمَّ إِسْحَاقَ، تَقُولُ:
هَاجَرْتُ مَعَ أَخِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ، فَلَمَّا كُنْتُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، قَالَ لِي أَخِي: اقْعُدِي يَا أُمَّ إِسْحَاقَ، فَإِنِّي نَسِيتُ نَفَقَتِي بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ: إِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ الْفَاسِقَ زَوْجِي قَالَ: لَا، إِنْ شَاءَ اللهُ. قَالَ: فَلَبِثْتُ أَيَّامًا، فَمَرَّ بِي رَجُلٌ قَدْ عَرَفْتُهُ وَلَا أُسَمِّيهِ، فَقَالَ: مَا يُقْعِدُكِ هَاهُنَا يَا أُمَّ إِسْحَاقَ ؟ قُلْتُ: أَنْتَظِرُ إِسْحَاقَ، ذَهَبَ لِنَفَقَةٍ لَهُ بِمَكَّةَ، فَقَالَ: لَا إِسْحَاقَ لَكِ، قَدْ لَحِقَهُ زَوْجُكِ الْفَاسِقُ فَقَتَلَهُ، فَقَدِمْتُ، " فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قُتِلَ إِسْحَاقُ. وَأَنَا أَبْكِي، وَيَنْظُرُ إِلَيَّ، فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ نَكَسَ فِي الْوُضُوءِ، فَأَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَهُ فِي وَجْهِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.