المعجم الأوسط 6859
محمد بن معاذ الحلبي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ نُبَيْطٍ، امْرَأَةِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهَا
أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَشْتَرِطَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.